السيد عبد الأعلى السبزواري

325

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عليه [ 1 ] . الثالث : الحرية ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا إنّه يملك [ 2 ] سواء كان قنّا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا [ 3 ] ، فتجب فطرتهم على المولى [ 4 ] . نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة ، مع حصول الشرائط [ 5 ] . الرابع : الغني [ 6 ] ، وهو أن يملك قوت سنة - له ولعياله - زائدا على ما

--> ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 و 5 .